Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 282

  1. ٤٤ - تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها
  2. فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره.

كذلك رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد الوارث.

٦٦٦٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن اسحاق الفقيه أنا اسماعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى نا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ:

«أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه».

رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره.

قال الحليمي ﵀:

يحتمل أن يكون معنى ذلك أنه إن وصف ما عليه أخوه المسلم بأنه كفر فقد كفر بنفسه ولم يكن على أخيه منه شيء فإن كان المقول له ذلك يبطن الكفر ويظهر الإسلام فقد صدق الله وليس على القائل شيء فإن قال يا كافر أي من يبطن الكفر ولا يظهره ولا يكون كذلك فهذا غير مراد بالحديث ولا ينوء أحد منهما بالكفر ويعذر الرامي.

٦٦٦٥ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا اسماعيل بن اسحاق القاضي نا ابراهيم بن الحجاج نا وهيب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي ﷺ:

«قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله».

رواه البخاري في الصحيح عن معلى بن أسد عن وهب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيوب.

٦٦٦٦ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا عمرو بن مرزوق أنا عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حماد قال: قلت يا رسول الله الرجل يسبني؟ قال: فقال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ت زغلول، ج 5، ص 282 (SanadKitab #748, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.