Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 91

  1. [مقدمة المصنف]
  2. باب ألفاظ الإيمان.
  3. فصل فيمن كفر مسلما.

عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال:

«إذا كفّر الرّجل أخاه فقد باء بها أحدهما».

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر:

«إن كان كما قال، وإلاّ رجعت إليه».

قال الحليمي-رحمه الله تعالى-:

إذا قال ذلك مسلم لمسلم، فهذا على وجهين:

إن أراد أنّ الدّين الذي يعتقده كفر، كفر بذلك؛

وإن أراد انّه كافر في الباطن، ولكنه يظهر الإيمان نفاقا، لم يكفر. وإن لم يرد شيئا، لم يكفر. لأنّ ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله.

قال: البيهقي-﵀:

قد روينا عن عمر بن الخطاب-رضي الله تعالى عنه-انه قال: في حاطب بن أبي بلتعة حين خان رسول الله ﷺ بالكتابة إلى مكة:

«دعني أضرب عنق هذا المنافق».

فسماه عمر منافقا، ولم يكن منافقا. فقد صدّقه النبي ﷺ فيما أخبر عن نفسه، ولم يصر به عمر كافرا، لأنه اكفره بالتأويل، وكان ما ذهب إليه عمر محتمل.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ت زغلول، ج 1، ص 91 (SanadKitab #748, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.