Lewati ke konten

Kitab: Mawaridzh Zham'an li Duruzuz Zaman · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 1, halaman 244

  1. الجزء الأول
  2. والأدلة على وجوب صلاة الجماعة

وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وامْرأةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَي عَلَى الصَّلاةِ حَيّ عَلى الْفَلاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ» . وَحَدِيثِ: «لا صَلاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلا بالْمَسْجدِ» . رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.

عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَمعَ النداء فلمْ يَمْنَعْهُ مِنْ إتِّبَاعِهِ عُذْرٌ» . قالُوا: ومَا العُذْرُ؟ قال: «خوْفٌ أو مَرَضٌ لم تُقْبَلْ منه الصلاةُ التي صَلَّى» .

شِعْرًا:

وَأحسَنُ صَوْتٍ لَذَّ عِنْدِي سَمَاعُهُ ... سَمَاعُ أَذَانٍ مِنْ مَنَارَةِ مَسْجِدِ

يُنَادي بَتَوحِيدِ الذي جَلَّ شَأْنُهُ ... فَيَا نَفْسُ صَلَّيَ لِلْمُهَيمِنُ واعْبُدِي

آخر:

وَأَحْسَنُ صَوْتٍ في الوَرى صَوْتٍ دَاعِيًا ... إلى الله لِلْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ تُشْهَدُ

وعن معاذِ بن أنس عن رسولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْجَفاءُ كلُ الْجَفَاءِ والكفر والنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللهِ يُنَادِي إِلى الصلاةِ فلا يُجِيبُهُ» . رواه أحمد، والطبراني.

وعن أبي الدرداءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ما مِنْ ثَلاثَةٍ في قَرْيَةٍ ولا بَدْوٍ لا تُقَامُ فِيهم الصَّلاةُ إلا قد اسْتَحَوَذَ عليهم الشيطانُ فَعَلَيْكَ بالْجَمَاعَةِ فإنما يَأكُلُ الذِّئْبُ الْقاصية» . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

وعن أمير المؤمنينَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ ﵁ قال: (ما بالُ أقْوَامٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الصلاةِ فَيَتَخَلَّفُ لِتَخَلُّفِهِم آخَرُونَ لأَنْ يَحْضُروا الصلاةَ أَوْ لأَبْعَثَنَّ عليهم مَن يُجَافِي رِقَابِهم) . وقال ابنُ مَسْعُودٍ ﵁: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلى هؤلاءِ الصلواتِ

Rujukan halaman ini: موارد الظمآن لدروس الزمان، ج 1، ص 244 (SanadKitab #7480, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.