Lewati ke konten

Kitab: Mawaridzh Zham'an li Duruzuz Zaman · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 76

  1. الجزء الخامس
  2. أدلة على تحريم القتل وأنه لا توبة للقاتل عند بعض أهل العلم

(فَصْلٌ)

أخَرَجَ الطبراني في الكبير والضياء في المختَارَّة عن أنس بن مالك ﵁ أن النَّبِيّ ﷺ قال: «أبى الله أن يجعل لقاتل المُؤْمِن توبة» .

وروي عن البراء بن عازب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لزَوَال الدُّنْيَا أَهْوَن على الله من قتل مُؤْمِن بغير حق» . رواه ابن ماجة بإسناد حسن. ورواه البيهقي والأصبهاني، وزَادَ فيه: «ولو أن أَهْل سماواته وأَهْل أرضه اشتركوا في دم مُؤْمِن لأدخلهم الله النار» .

وعن عَبْد اللهِ بن عمرو ﵁ أن النَّبِيّ ﷺ قال: لزَوَال الدُّنْيَا أَهْوَن عَنْدَ الله من قتل رجل مسلم» . رواه مسلم والنسائي والترمذي مرفوعًا وموقوفًا ورجح الموقوف.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاء» . رواه البخاري ومسلم وعن عَبْد اللهِ بن عمرو ﵄ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لن يزال المُؤْمِن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا» . وَقَالَ ابن عمر ﵄: إن من ورطات الأمور التي لا مخَرَجَ لمن أوقع نَفْسهُ فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري والحاكم وَقَالَ: صحيح على شرطهما وروى ابن ماجة عن عَبْد اللهِ بن عمرو قال: رَأَيْت رسول الله ﷺ يطوف بالكعبة وَيَقُولُ «ما أطيبك وما أطيب ريحك ما أعظمك وما أعظم حرمتك والَّذِي نفس مُحَمَّد بيده لحرمة المُؤْمِن عَنْدَ الله أعظم من حرمتك ماله ودمه» . وعن أبي سعيد وأَبِي هُرَيْرَةِ ﵄ عن رسول الله

Rujukan halaman ini: موارد الظمآن لدروس الزمان، ج 5، ص 76 (SanadKitab #7480, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.