فالمظهر للمنكر استحق الإنكار علانية من الناس١.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية, ولم يبق له غيبة, ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره, فلا يسلم عليه, ولا يرد ﵇, إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة"٢.ا-هـ.
وقال القاضي أبو يعلى ﵀:
" فأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها٣ ولا يهتك الأستار حذرا من الاستسرار بها"٤.ا. هـ.
وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري٥ ﵀ وغيره, وهو داخل في التجسس المنهي عنه٦, ولا يحب على العالم ولا على العامي أن يكشف منكرا قد ستر, بل محظور عليه كشفه٧ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾ ٨ ولحديث أبي برزة