قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع"١.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ....﴾ ٢.
ومن السنة حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: " اجتنبوا السبع الموبقات٣ قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات" ٤.
في الحديث الشريف: نهى ﷺ عن السبع المهلكات من الذنوب وثانيها السحر فدل على تحريمه, واقترانه بالشرك يدل على عظم العقوبة. والله أعلم.
وذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أن السحر من خصال الجاهلية٥.
وقد حكم أهل العلم بتكفير الساحر.
قال الذهبي: "الساحر لا بد وأن يكفر"٦اهـ.
لذلك نجد الفقهاء ﵏ بوبوا للسحر في كتاب حكم المرتد, مما حدى بالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى تصنيفه ضمن نواقض الإسلام العشرة قال ﵀: السابع: السحر, ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ