المبحث الثالث: احتسابه في المعاملات
المطلب الأول: احتسابه على الوقف على الأولاد:
لم يقتصر احتساب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ على العقيدة والعبادة، إنَّما تعداهما إلى المعاملات مما يعطي تصوراً واضحاً عن شمولية حسبته ﵀.
ومن أبرز المعاملات التي احتسب فيها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب الوقف على الأولاد الذكور دون الإناث، وبعض الأولاد دون بعض.
والوقف في اللغة: من الوقوف، وهو خلاف الجلوس ... ووقَفَ الأرض على المساكين وقفاً: حبسها١.
وفي اصطلاح الفقهاء: هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى٢ ا. هـ.
حكمه:
أما عن حكمه فهو قربة مندوب إليها٣.
وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف٤.