Lewati ke konten

Kitab: Ihtisab asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab · Pengarang: مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة

Baca halaman 357

  1. الفصل الثاني: الحسبة العملية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
  2. المبحث الثالث: احتسابه في المعاملات
  3. المطلب الأول: احتسابه على الوقف على الأولاد:

عقيل: وهي أصح ... والأول أقيس١.

ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل: إن وقف على نفسه شيئاً ثم على ولده من بعده فهو جائز؟ قال: نعم هو جائز٢.

ووجهه: (إن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث والخناثي بينهم بالتسوية، للذكر مثل حظ الأنثى) ٣.

لأنَّ اللفظ يشملهم٤.

وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق كالموجودين ... ويدخل ولد بنيه وجدوا حالة الوقف أو لا، ولا يدخل ولد البنات٥ لأنَّهم من رجل آخر٦.

ويقيد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ جواز الوقف على الأولاد بشرط الحاجة مستدلاً على ذلك قائلاً:

[الوقف على المحتاج من ذريته، فهو صحيح ذكره البخاري عن ابن عمر أنَّه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل عبد الله] ٧.

وهو في الصحيح بنص: " ... وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سُكْنى لذوي الحاجة من آل عبد الله"٨

Rujukan halaman ini: احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله)، ص 357 (SanadKitab #7487, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.