Lewati ke konten

Kitab: Ihtisab asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab · Pengarang: مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة

Baca halaman 362

  1. الفصل الثاني: الحسبة العملية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
  2. المبحث الثالث: احتسابه في المعاملات
  3. المطلب الأول: احتسابه على الوقف على الأولاد:

يقول صاحب الضحية لوليها الجلد والأكارع] .

ثالثاً: [من وقف من الصحابة مثل عمر وغيره لم يوقفوا على ورثتهم، ولو كان خيراً لبادروا إليه ... فإذا كان وقف عمر على أولاده أفضل من الفقراء، أبناء السبيل فما باله لم يوقف عليهم؟ أتظنّه اختار المفضول على الفاضل؟ أم تظن أنَّه هو ورسول الله ﷺ الذي أمره لم يفهما حكم الله؟] ١.

رابعاً: [قولهم تصدق أبو بكر بداره على ولده وتصدق فلان وفلان، وأنَّ الزبير خص بعض بناته، ليس معناه كما فهموا، وإنما معناه أنهم تصدقوا بما ذكر صدقة عامّة على المحتاجين، فكان أولاده إذا قدموا البلد نزلوا تلك الدار لأنَّهم من أبناء السبيل، كما يوقف الإنسان مسقاة ويتوضأ منها، وينتفع بها هو وأولاده مع الناس، وكما يوقف مسجداً ويصلى فيه، وعبارة البخاري في صحيحه٢: وتصدق انس بدار فكان إذا قدم نزلها، وتصدق الزبير بدوره، واشترط للمردودة من بناته أن تسكنها، فتأمل عبارة البخاري يتبين لك أن ما ذكر عن الصحابة مثل من وقف نخلاً على المفطرين من الفقراء في هذا المسجد ويقول: إن افتقر أحد من ذريتي فليفطر معهم فأين هذا من وقف الجنف والإثم؟ على أنَّ هذه العبارة كلام٣ الحميدي٤، والحميدي في زمن القاضي

Rujukan halaman ini: احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله)، ص 362 (SanadKitab #7487, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.