Lewati ke konten

Kitab: 'Inayatul Islami bi Tarbiyatil Abna' · Pengarang: عرفة بن طنطاوي

Baca halaman 157

  1. المبحث الأول عناية الإسلام بتربية الأبناء
  2. المطلب الخامس مظاهر عناية الإسلام بتربية الأبناء
  3. المظهر الثاني المعاشرة بالمعروف
  4. حقوق الزوجين وواجباتهما
  5. ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها
  6. ١ - الحقوق المالية
  7. ب- النفقة

والسكنى، والنفقة، وحقوق حسية ومعنوية، من أَجَلِّهَا: المعاشرة بالمعروف والعدل في القسم بين الزوجات وعدم الإضرار بالزوجة.

١ - الحقوق الماليَّة:

أ -الصداق:

هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، وهو حق واجب للمرأة على الرجل، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، أي: عطية واجبة والأمر بإيتاء المرأة صداقها، فيه إكرام لها، وبيان لمكانتها في الإسلام، وفيه إظهار لعظم شأن هذا العقد ومكانته في شريعتنا الغراء.

والمهر ليس شرطًا في عقد النكاح ولا ركنًا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد عليها ولم يسمِّ لها مهرًا صح العقد باتفاق الجمهور، ووجب عليه مهر مثلها، لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد باتفاق.

ب- النفقة:

وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة لأن الناشز لا نفقة لها.

والحكمة في وجوب النفقة لها: أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب، فكان

Rujukan halaman ini: عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان، ص 157 (SanadKitab #749, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.