Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري

hlm. 191

  1. كتاب الضمان والكفالة والحوالة
  2. القول في الكفالة بالمال إلى الأجال

القول في الكفالة بالمال إلى الأجال

وإذا كفل رجل لرجل بمال له على أخر إلى العطاء أو خروج الرزق أو الحصاد أو الدياس أو النوروز أو المهرجان أو صوم النصارى أو فصحهم أو ما أشبه ذلك فهو حائز للعلة التي ذكرناها في الحوالة وكذلك كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون:

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 191 (Shamela #7492, hlm. urut 219)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.