Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري

hlm. 213

  1. كتاب الضمان والكفالة والحوالة
  2. واختلف موجبو اخذ الكفيل بالنفس بالمكفول به إذا طلب ذلك المكفول له بما يجوز الكفالة بالنفس فيه

واختلف موجبو اخذ الكفيل بالنفس بالمكفول به إذا طلب ذلك المكفول له بما يجوز الكفالة بالنفس فيه

فالواجب على قول مالك ان لا تجوز الكفالة بالنفس في حد ولا قصاص ولا تجوز إلا في مال وذلك إذا كان يقول في الكفيل بالنفس اذا لم يكن له سبيل إلى الخروج من المكفول به إلى المكفول له فإنه يحكم عليه بما على المكفول به للمكفول له ولا سبيل في الحد والقصاص إلى اخذ الكفيل به اذ كان انما هو حق وجب في نفس بعينها١ لا ينقل إلى غيرها كما ينقل المال عمن وجب عليه في ماله إلى مال غيره.

وهذا قياس قول الأوزاعي.

وأما النعمان واصحابه فانهم قالوا إذا كفل رجل بنفس رجل

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 213 (Shamela #7492, hlm. urut 244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.