Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري

hlm. 248

  1. كتاب الضمان والكفالة والحوالة
  2. القول في كفالة العبد بنفس رجل لرجل وضمانه له مالا له عليه

القول في كفالة العبد بنفس رجل لرجل وضمانه له مالا له عليه

وإذا كفل عبد بنفس عبد أو حر أو حرة أو أم ولد أو مكاتبة فإن ذلك كفالة باطلة لا يؤخذ بها العبد في قول الجميع إذا لم يكن سيده أذن له في ذلك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما لم يجز ذلك من قبل أن الكفالة معروف ولا يملك العبد ذلك قالوا وكذلك لو كان العبد تاجرا في السوق يشتري ويبيع كانت كفالته باطلا لا تجوز قالوا وكذلك لو كفل بمال لم تجز كفالته بنفس ولا مال.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 248 (Shamela #7492, hlm. urut 284)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.