Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري

hlm. 267

  1. كتاب الضمان والكفالة والحوالة
  2. واختلفوا في حكم كفالة جماعة من المكاتبين كوتبوا كتابة واحدة فكفل بعضهم عن بعض ما لسيدهم عليهم من مال الكتابة

له منعه إياه وحكمه فيما يلزمه من أدائه إليه ما كان مقيما على الكتابة حكم أجنبي داينه غير مولاه فكما كان كفيل غير مولاه مأخوذا بما لزمه له فمثله كفيل مولاه مأخوذ به إذا اتبعه به.

وكذلك القول في عبد لمكاتب مأذون له في التجارة لو داين١ مولى المكاتب فأخذ بدينه كفيلا من مولى مولاه كان مقضي٢ له على الكفيل بما كفل له عنه إذا اتبعه به العبد لأن عبد المكاتب وما له مال من مال المكاتب لا سبيل لمولاه عليه إلا ما لغيره عليه من سائر الناس ما كان مقيما على أداء الكتابة وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 267 (Shamela #7492, hlm. urut 307)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.