Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful Fuqaha' (Ibnu Jarir) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca halaman 96

  1. كتاب السلم
  2. واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا

واختلفوا في السلم إلى الأجل المجهول وفي الشي حالا

فقال مالك وسئل عن السلف في الثياب والدواب إلى يومين وثلاثة فقال هذا جائز وغيره أحسن منه أن يسلف في الشيء البعيد وينتفع البائع بما أخذه من الثمن أخبرني يونس عن ابن وهب عنه وأخبرني عنه عن مالك في موضع آخر إنه قال في الذي يسلف في الثياب إلى يومين أو ثلاثة فقال ما هكذا يكون السلف إلى يومين أو ثلاثة ألا تسمع ما قال الله ﷿: ١ ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً﴾ فهذا أجل مسمى فلم نر اليومين والثلاثة من الأسلاف إلى الآجال.

وسئل عن رجل سلف رجلا ذهبا في طعام مضمون إلى عشرة أيام فقال ما أرى بأسا.

وقال الأوزاعي إن أنت سميت أجلا دون الثلاثة أيام فهو بيع النقد

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 96 (SanadKitab #7492, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.