١٥- كفارة من جامع الحائض:
من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس ﵁ عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:
"يتصدق بدينار أو نصف دينار" ٢.
Kitab: Adabuz Zifaf · Pengarang: ناصر الدين الألباني
١٥- كفارة من جامع الحائض:
من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس ﵁ عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:
"يتصدق بدينار أو نصف دينار" ٢.
Rujukan halaman ini: آداب الزفاف في السنة المطهرة، ص 122 (SanadKitab #7494, hlm. urut 43)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.