Lewati ke konten

Kitab: Adabul Masyyi ilash Shalah · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 30

  1. باب: صلاة أهل الأعذار

باب صلاة أهل الأعذار

يجب أن يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" ١ رواه البخاري. زاد النسائي "فإن لم تستطع فمستلقيا" ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه لقوله ﷺ: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ٢.

وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم.

والمسافر يقصر الرباعية خاصة، وله الفطر في رمضان. وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام أتم. ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع، والمسح، والفطر.

ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت أحدهما للمسافر. وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة، ولمريض يلحقه بتركه مشقة لأنه "ﷺ جمع من غير خوف ولا سفر". وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، وقال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل.

وقال: صحت صلاة الخوف عن

Rujukan halaman ini: آداب المشي إلى الصلاة - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص 30 (SanadKitab #7495, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.