Lewati ke konten

Kitab: Adabul Masyyi ilash Shalah · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 42

  1. كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، وتمام الملك والحول، وتجب في مال الصبي والمجنون، روي عن عمر وابن عباس وغيرهما، ولا يعرف لهما مخالف، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها، ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين.

ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه. وهو ظاهر إجماع الصحابة ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة، ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده.

وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجهود إذا قبضه، روي عن علي وابن عباس للعموم، وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الإنتاج السائمة وربح التجارة لقول عمر: "اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم" رواه مالك، ولقول علي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.

ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه.

Rujukan halaman ini: آداب المشي إلى الصلاة - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص 42 (SanadKitab #7495, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.