ووجه الاستنباط: أن الله تعالى قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ فجعله مطعوما؛ فدل ذلك بدلالة تسمية القرآن له مطعوما على أن الماء يقال له طعام.
وقد أكد الشوكاني هذا المعنى المستنبط عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: من الآية ٩٣]؛ فقال: (أي: من المطاعم التي يشتهونها، والطعم وإن كان استعماله في الأكل أكثر، لكنه يجوز استعماله في الشرب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾) (¬١).
وممن قال بهذا الاستنباط: ابن العربي، والقرطبي، وأبو حيان، والسيوطي، والقنوجي. (¬٢). وأشار إليه القصاب (¬٣).
Rujukan halaman ini:استنباطات الشوكاني في تفسيره فتح القدير، ص 199 (SanadKitab #750, hlm. urut 199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.