قال الشوكاني ﵀: (ودلت الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب، وذلك في المسألة المسماة بالحمارية (¬١)، وهي إذا تركت الميتة زوجا، وأما، وأخوين لأم، وإخوة لأبوين؛ فإن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ولا شيء للأخوة لأبوين. ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الإخوة من الأم، وهو كون الميت كلالة (¬٢)، ويؤيد هذا الحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" (¬٣) (¬٤).
الدراسة:
استنبط الشوكاني (¬٥) ﵀ من الآية أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب (¬٦)، فلا شيء للأخوة لأبوين.
Rujukan halaman ini:استنباطات الشوكاني في تفسيره فتح القدير، ص 252 (SanadKitab #750, hlm. urut 252)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.