Lewati ke konten

Kitab: Istinbathatusy-Syaukani · Pengarang: خلود شاكر فهيد العبدلي

Baca halaman 254

  1. الباب الثاني جمع ودراسة استنباطات الشوكاني في تفسيره من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس
  2. سورة النساء
  3. ٥٠ - الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب
  4. الدراسة

ورأى آخرون (¬١) منهم ابن العربي أنهم يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث، فقال: (قوله: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ اتفق العلماء على أن التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى؛ لأن مطلق اللفظ يدل عليه، كما أن الآية التي في سورة النساء في آخرها ما يقتضي التعصيب; ولذلك قلنا في مسألة الزوج، والأم، والأخ من الأم، والإخوة من الأب والأم: إن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ للأم السدس، وللإخوة للأب والأم السدس بحكم التعصيب) (¬٢).

ولكل قول وجهه.

فأما القول بالتشريك فبيَّن وجهه الشافعي بقوله: قلنا في المشتركة: زوج، وأم، وأخوين لأم، وأخوين لأب وأم: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم; لأن الأب لما سقط حكمه صاروا بني أم معا، … وجدنا بني الأب والأم قد يكونون مع بني الأم فيكون للواحد منهم الثلثان وللجماعة من بني الأم الثلث، ووجدنا بني الأب والأم قد يشركهم أهل الفرائض فيأخذون أقل مما يأخذ بنو الأم، فلما وجدناهم مرة يأخذون أكثر مما يأخذون، ومرة أقل مما يأخذون فرقنا بين حكميهم، فورثنا كلا على حكمه؛ لأنا وإن جمعتهم الأم لم نعطهم دون الأب، وإن أعطيناهم بالأب مع الأم فرقنا بين حكميهم، فقلنا: إنا إنما أشركناهم مع بني الأم؛ لأن الأم جمعتهم وسقط حكم الأب، فإذا سقط حكم الأب كان كأن لم يكن، ولو صار للأب موضع يكون له فيه حكم استعملناه قل نصيبهم أو كثر، قال: فهل تجد مثل ما وصفت من أن يكون الرجل مستعملا في حال ثم تأتي حال لا يكون مستعملا فيها؟ … قلت: نعم، الأب يموت ابنه وللابن إخوة فلا يرثون مع الأب، فإذا كان الأب قاتلا ورثوا ولم يورث الأب من قبل أن حكم الأب قد زال، وما زال حكمه كان كمن لم يكن، فلم نمنعهم الميراث به، إذا صار لا حكم له كما منعناهم به إذا كان له حكم (¬٣).

Rujukan halaman ini: استنباطات الشوكاني في تفسيره فتح القدير، ص 254 (SanadKitab #750, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.