Lewati ke konten

Kitab: I'tiqad A'immatis Salaf Ahlil Hadits · Pengarang: محمد بن عبد الرحمن الخميس

Baca halaman 37

  1. القسم الأول: اعتقاد السلف عامة.

٧- اعتقاد الإمام الشافعي (٢٠٤) هـ

أ- قوله في التوحيد:

(١) أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: "قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله لعمري.. لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول ﷺ: "إن الله ﷿ نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت" ١..٢.

وعلّل الشافعي لذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة، فمن حلف باسم الله فحنث فعليه الكفارة٣.

(٢) وأورد ابن القيَّم في اجتماع الجيوش عن الشافعي أنه قال: "القول في السُّنّة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء"٤.

(٣) وأورد الذهبي عن المزني قال: "قلت"إن كان أحد يخرج ما في

Rujukan halaman ini: اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث، ص 37 (SanadKitab #7506, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.