Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 1, halaman 110

  1. القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب السادس: في الغسل وفيه ثلاثة فصول
  4. الفصل الأول: في أسباب الغسل

وَزَادَ مُسْلِمٌ: «إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ (¬١) غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا (¬٢) أَوْ (¬٣) سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ (¬٤)». وَلَهُ أَيْضاً (¬٥): «إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الوَلَدُ أَخوَالَهُ (¬٦) وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الوَلَدُ أَعْمَامَهُ (¬٧)».

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُل مَنِيَّ المَرْأَةِ أَذْكَرَا (¬٨) بِإِذْنِ اللَّهِ (¬٩) وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ المَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ أَنَّثَا بِإِذْنِ اللَّهِ (¬١٠).

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ (¬١١) وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَاماً، قَالَ: «يَغْتَسِلُ» (¬١٢) وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ البَلَلَ (¬١٣) قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: المَرْأَةُ تَرَى ذلِكَ (¬١٤) أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ (¬١٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (¬١٦).

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 110 (SanadKitab #751, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.