Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 1, halaman 119

  1. القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب السابع: في الحيض والنفاس والاستحاضة وفيه ثلاثة فصول
  4. الفصل الثاني: في تطهرهن وحكم الحائض والنفساء

كفارة الوقاع في الحيض

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ (¬١) بِنِصْفِ دِينَارٍ (¬٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (¬٣).

وَلِأَبِي دَاوُدَ (¬٤) «إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ (¬٥) وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (¬٦)».

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضاً (¬٧) أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً (¬٨) فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» ﷺ (¬٩). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١٠).

الفصل الثاني: في تطهرهن (¬١١) وحكم الحائض والنفساء (¬١٢)

• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ (¬١٣) سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ المَحِيضِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ ماءَهَا وَسِدْرَتَهَا (¬١٤) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (¬١٥) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا (¬١٦) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ (¬١٧) ثُمَّ تَأْخُذ فِرْصَةً (¬١٨) مُمَسَّكَةً (¬١٩)

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 119 (SanadKitab #751, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.