كفارة الوقاع في الحيض
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ (¬١) بِنِصْفِ دِينَارٍ (¬٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (¬٣).
وَلِأَبِي دَاوُدَ (¬٤) «إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ (¬٥) وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (¬٦)».
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضاً (¬٧) أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً (¬٨) فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» ﷺ (¬٩). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١٠).
الفصل الثاني: في تطهرهن (¬١١) وحكم الحائض والنفساء (¬١٢)
• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ (¬١٣) سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ المَحِيضِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ ماءَهَا وَسِدْرَتَهَا (¬١٤) فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ (¬١٥) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا (¬١٦) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ (¬١٧) ثُمَّ تَأْخُذ فِرْصَةً (¬١٨) مُمَسَّكَةً (¬١٩)