الفصل الثاني: في الأوقات المنهي عن النافلة فيها (¬١)
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرضيونَ (¬٢) وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ (¬٣) وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَحَرُّوْا (¬٤) بِصَلَاتِكمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقْرْنَيِ الشَّيْطَانِ (¬٥)». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ (¬٦) فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ (¬٧) وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ (¬٨)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.
• عَنْ عَمْروِ بْنِ عَبَسَةَ ﵁ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ (¬٩)؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ (¬١٠) فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ (¬١١) حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْصِرْ (¬١٢) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ