لا يجوز الوتر والجرس (¬١)
• عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ﵁ قَالَ: كنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولاً إِلَى النَّاسِ وَهُمْ فِي مَبِيتِهِمْ لَا تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلا قُطِعَتْ (¬٢). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ» (¬٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.
يجوز تسمية الدواب (¬٤)
• عَنْ سَهْلٍ ﵁ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ (¬٥). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَقَالَ مُعَاذٌ ﵁ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ (¬٦) عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ (¬٧). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.
• عَنْ أنس ﵁ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَساً لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرَا» (¬٨). رَوَاهُ الْبُخَارِي وَالتِّرْمِذِيُّ.
وَقَدْ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: نَاقَةٌ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ (¬٩). رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
وَلِأَبِي دَاوُدَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَمِّي الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَساً (¬١٠).