Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 4, halaman 352

  1. القسم الثالث في الفضائل والتفسير والجهاد
  2. كتاب الجهاد والغزوات
  3. الباب الرابع في السفر والدواب وآلات الجهاد
  4. يجوز تسمية الدواب

لا يجوز الوتر والجرس (¬١)

• عَنْ أَبِي بَشِيرٍ ﵁ قَالَ: كنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولاً إِلَى النَّاسِ وَهُمْ فِي مَبِيتِهِمْ لَا تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلا قُطِعَتْ (¬٢). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ» (¬٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

يجوز تسمية الدواب (¬٤)

• عَنْ سَهْلٍ ﵁ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ (¬٥). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ مُعَاذٌ ﵁ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ (¬٦) عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ (¬٧). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ أنس ﵁ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَساً لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرَا» (¬٨). رَوَاهُ الْبُخَارِي وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَقَدْ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: نَاقَةٌ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ (¬٩). رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَمِّي الْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَساً (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 4، ص 352 (SanadKitab #751, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.