Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 1, halaman 158

  1. القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الثالث: في شروط الصلاة
  4. تجوز الصلاة في النعل الطاهر

وَالدِّرْعِ السَّابِغِ (¬١) الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا (¬٢)، وَقَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا (¬٣). رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ (¬٤).

• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ (¬٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٦).

تجوز الصلاة في النعل الطاهر (¬٧)

سُئِلَ أَنَسٌ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (¬٨). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ (¬٩).

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 158 (SanadKitab #751, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.