أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ (¬١)». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ.
وَلَأَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَدَ: «إِذَا صَلَّى أَحدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا (¬٢) لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ (¬٣)».
يأثم المار أمام المصلى وله دفعه (¬٤)
• عَنْ أَبِي جُهِيْمٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلَّي مَاذَا عَلَيْهِ (¬٥) لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً (¬٦) لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه». قَالَ أَبُو النَّضْرِ (¬٧): لَا أَدْرِي قَالَ (¬٨): «أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: «لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ (¬٩) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي».
• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ (¬١٠) بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ (¬١١) فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (¬١٢)». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ (¬١٣).