لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجْلٌ فَفَقَأَ عَيْنَهُ مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ (¬١) وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى باَبٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّماَ الْخَطِيئَة عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ (¬٢)»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٣)، نَسْأَلُ اللَّهَ كَامِلَ الْأَدَبِ آمِين.
يجوز النظر للحاجة (¬٤)
• عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ أُمَ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَباَ طَيِّبَةَ أَنْ يَحْجُمَهاَ قاَلَ: «حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ (¬٥)».
• عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فاَطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهاَ قَالَ (¬٦): «وَعَلَى فاَطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهاَ (¬٧) لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهاَ وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهاَ لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهاَ» فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مَا تَلْقَى قاَلَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّماَ هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ (¬٨)، رَوَاهُماَ أَبُو دَاوُدَ فِي اللِّباَسِ (¬٩).
• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قاَلَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ