• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ
إِلا بِإِذْنِهماَ (¬١)»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٢)، وَلِلتِّرْمِذِيِّ (¬٣): «لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ (¬٤).
التحلق وسعة المجلس (¬٥)
• عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حَلِقٌ فَقاَلَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ (¬٦)»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ (¬٧).
• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا (¬٨). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٩)
• عَنْ أَبِي مِجْلَزَ ﵁ أَنَّ رَجُلًا جَلَسَ وَسْط حَلْقَةٍ فَقاَلَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ أَوْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ قَعَدَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ (¬١٠)، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١١) وَأَبُو دَاوُدَ. نَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الْأَدَبِ آمِين.