Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 1, halaman 343

  1. القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الثالث: عشر في الجنائز وفيه سبعة فصول وخاتمة
  4. الفصل الثاني: في تحريم النياحة ونحوها

• عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ (¬١) الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ (¬٢) وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ (¬٣) وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ (¬٤) وَالنِّيَاحَةُ (¬٥)»، وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ (¬٦) وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (¬٧)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ، النِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الأَحْسَابِ، وَالعَدْوَى (¬٨) أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعَيرٍ (¬٩)، مَنْ أَجْرَبَ البَعِيرَ الأَوَّلَ؟ وَالأَنْوَاءُ (¬١٠)، مُطِرْنَا بِكَذَا وَكَذَا».

• عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّيَاحَةِ (¬١١). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةَ (¬١٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 343 (SanadKitab #751, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.