Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 1, halaman 367

  1. القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. الباب الثالث: عشر في الجنائز وفيه سبعة فصول وخاتمة
  4. الفصل الخامس: في آداب السير في الجنازة

التعجيل بأمر الميت وموت الغربة

• عَنْ عَلِيَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا عِلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ (¬١)، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ (¬٢)، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤاً (¬٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالحَاكِمُ (¬٤).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ ﵄ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيرِ مَوْلِدِهِ (¬٥)» قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الجَنَّةِ (¬٦)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

الفصل الخامس: في آداب السير في الجنازة (¬٧)

• عَنِ البَرَاءِ ﵁ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ (¬٨)، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ (¬٩)، أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ (¬١٠) وَعِيَادَةِ المَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي (¬١١) وَنَصْرِ المَظْلُومِ (¬١٢) وَإِبْرَارِ القَسَمِ (¬١٣) وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ (¬١٤)، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ (¬١٥) وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 367 (SanadKitab #751, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.