التعجيل بأمر الميت وموت الغربة
• عَنْ عَلِيَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا عِلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ (¬١)، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ (¬٢)، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤاً (¬٣)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالحَاكِمُ (¬٤).
• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ ﵄ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيرِ مَوْلِدِهِ (¬٥)» قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الجَنَّةِ (¬٦)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
الفصل الخامس: في آداب السير في الجنازة (¬٧)
• عَنِ البَرَاءِ ﵁ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ (¬٨)، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ (¬٩)، أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ (¬١٠) وَعِيَادَةِ المَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي (¬١١) وَنَصْرِ المَظْلُومِ (¬١٢) وَإِبْرَارِ القَسَمِ (¬١٣) وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ (¬١٤)، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ (¬١٥) وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ