Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 2, halaman 196

  1. القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات
  2. كتاب البيوع والزروع والوقف
  3. الباب الثاني: في الصدق والسماحة

الباب الثاني: في الصدق والسماحة (¬١)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ للِنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» (¬٢). رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ (¬٣).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

وَلِمُسْلِمٍ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ (¬٤)».

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ الآية (¬٥). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَمرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَاماً فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ (¬٦)

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 196 (SanadKitab #751, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.