Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 2, halaman 208

  1. القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات
  2. كتاب البيوع والزروع والوقف
  3. الباب الرابع: في البيوع المنهى عنها

وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (¬١). وَفَسَّرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ الْمُحَاقَلَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا، وَالْمُزَابَنَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ بِالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَالْمُعَاوَمَةَ بِأَنَّهَا بَيْعُ الشَّجَرِ سِنِينَ، وَالْمُخَابَرَةَ بِأَنَّهَا دَفْعُ الأَرْضِ إِلَى شَخْصٍ لِيَعْمَلَ وَيَزْرَعَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ منْهَا (¬٢). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالوا: نَعَمْ فَنَهى عَنْ ذلِكَ (¬٣). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (¬٤).

• عَنْ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوانِ نَسِيئَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئاً وَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ (¬٥). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (¬٦).

• عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يَطْلُبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ (¬٧). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 208 (SanadKitab #751, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.