Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 2, halaman 229

  1. القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات
  2. كتاب البيوع والزروع والوقف
  3. الباب العاشر: في الأرض والغرس والزرع

الباب العاشر: في الأرض والغرس والزرع (¬١)

• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ»، قَالَ عُرْوَةُ: قَضى بِهِ عُمَرُ ﵁ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ (¬٢).

• عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ (¬٣) وَحَمَى النَّبِيُّ ﷺ النَّقِيعَ وَحَمى عُمَرُ السَّرَفَ وَالرَّبَذَة (¬٤)».

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَضى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ (¬٥). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 229 (SanadKitab #751, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.