عن ابن عباس ﵄ أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبي ﷺ ثم جاءت إمرأته مسلمة فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردّها عليّ فردها عليه (¬٢). رواه الترمذي وأبو داود (¬٣). وعنه قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فتزوجت فجاء زوجها الأول إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها النبي ﷺ من زوجها الثاني وردّها للأول (¬٤). رواه أبو داود وابن ماجه (¬٥). وعنه قال: ردّ النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً (¬٦) رواه الترمذي وأبو داود (¬٧).
وعنه قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه (¬٨). رواه البخاري. والله أعلم.
Rujukan halaman ini:التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 356 (SanadKitab #751, hlm. urut 736)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.