Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 2, halaman 361

  1. القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات
  2. كتاب النكاح والطلاق والعدة
  3. الباب العاشر في العدة والإحداد

الأسلمية بعد وفاة زوجها بليالٍ فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأمرها أن تتزوج (¬١). رواه الخمسة. ولفظ الترمذي: وضعت سبيعة ﵂ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوماً فتشوّقت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: إن تفعل فقد حلّ أجلها. وتقدّم في الصداق أنّ ابن مسعود ﵁ قضى على امرأة مات زوجها قبل الدخول بها بالعدّة وقال معقل الأشجعي ﵁: هكذا قضى النبي ﷺ (¬٢). وللترمذي وأبي داود: طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان (¬٣).

عن حميد بن نافع ﵁ قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة بهذه الأحاديث الثلاثة (¬٤) قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطبيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها (¬٥) ثم قالت: والله مالي من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر:

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 361 (SanadKitab #751, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.