Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 2, halaman 363

  1. القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات
  2. كتاب النكاح والطلاق والعدة
  3. خاتمة في السكنى والنفقة

رواه الخمسة. عن أم عطية ﵂ قالت: كنا ننهى أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة وعشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب (¬١) وقد رخص لنا عند الطّهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كست أظفار (¬٢). رواه الخمسة إلا الترمذي. والله أعلى وأعلم.

خاتمة في السكنى والنفقة (¬٣)

قال الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٤) عن الفريعة بنت مالك الخدريّ ﵁ أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد (¬٥) له أبقوا حتّى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال رسول الله ﷺ: نعم. فخرجت حتّى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي (¬٦) فدعيت له فقال: كيف قلت؟

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 363 (SanadKitab #751, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.