Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 1, halaman 81

  1. القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الثاني: في أحكام المياه

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ (¬١): قَدَّرْتُ بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا (¬٢) ثمَّ ذَرَعْتُهُ (¬٣) فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ (¬٤) وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ (¬٥) عَنْ عُمْقِهَا قَالَ: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا المَاءُ إِلَى العَانَةِ (¬٦) قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ؟ قَالَ: دُونَ العَوْرَةِ (¬٧) وَسَأَلْتُ صَاحِبَ البُسْتَانِ الَّذِي هِيَ فِيهِ: هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ (¬٨) قَالَ: لَا (¬٩).

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ المَاءِ يَكونُ فِي الفَلَاةِ (¬١٠) وَمَا يَنُوبُهُ (¬١١) مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ (¬١٢) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ (¬١٣) المَاءُ قُلَّتَيْنِ (¬١٤) لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ (¬١٥)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (¬١٦).

• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ (¬١٧) فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَنْظرُ إِلَى المَاءِ يَنْبُعُ (¬١٨) مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ، قَالَ أَنَسٌ: فَحَزَرْتُ (¬١٩) مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 81 (SanadKitab #751, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.