الباب الثالث: في إزالة النجاسة (¬١)
وفيه فصلان
الفصل الأول: في تطهير جلد الميتة والنجاسة الكلبية
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً (¬٢) أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ (¬٣) مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا (¬٤)» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا (¬٥)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
• وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ (¬٦) فَقَدْ طَهُرَ (¬٧)». وَفِي رِوَايَةٍ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ (¬٨)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.
• عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قلْتُ: إِنَّا نَكونُ بِالمَغْرِبِ فَيَأَتِينَا المَجُوسُ بِالأَسْقِيَةِ (¬٩) فِيهَا المَاءُ وَالوَدَكُ (¬١٠) فَقَالَ: اشْرَبْ فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «دِبَاغُهُ طَهُورُهَ (¬١١)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.