Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 3, halaman 104

  1. القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات
  2. كتاب الصيد والذبائح
  3. الفصل الثالث في الصيد والذبح
  4. الذبح

أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (¬١)» قَالَ: وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَال ﷺ: «إِنَّ لِهذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هكَذَا (¬٢)» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَكَانَتْ جَارِيَةٌ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ تَرْعَى غَنَماً لَهُ بِسَلْعغ فَأُصيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «كُلُوهَا (¬٣)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ (¬٤): نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ (¬٥) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ (¬٦)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 3، ص 104 (SanadKitab #751, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.