Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 3, halaman 113

  1. القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات
  2. كتاب الصيد والذبائح
  3. الفصل الرابع في الضحية
  4. ما يجزئ من الضحية وما لا يجزئ

• عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا

جَذَعَةً مِنَ الضّأْنِ (¬١)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو داوُدَ وَالنَّسائِيُّ.

• وَعَنْهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (¬٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ قَالَ: كنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبعِيرِ عَشَرَةً (¬٣) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٤) وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنِ الْبَراءِ ﵁ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ (¬٥) فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَورُهَا (¬٦)، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيْنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكِسيرُ الَّتِي لَا تُنْقَى». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 3، ص 113 (SanadKitab #751, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.