الفصل الثالث في طعام الجماعة والضيافة (¬١)
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذيُّ.
وَلِمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيةَ (¬٢)».
• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ (¬٣) حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.
• وَعَنْهُ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ تَمْراً فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَانِي سَبْعاً إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ (¬٤) فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا شَدَّتْ فِي مَضَاغِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.
• عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ (¬٥) الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.
• عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: دَعَوْنَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى مَنْزِلِنَا