• عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ ﷺ قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ (¬١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفَاً مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفاً مِنْ ذَهَبٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٢) وَصَاحِبَاهُ. نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ آمِين.
يجوز الحرير والذهب للإناث
قَالَ أَنَسٌ ﵁: رَأَيْتُ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ ﵍ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ بُرَدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ (¬٣). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
• عَنْ عَلِيَ ﵁ قَالَ: أَهْدَى لِيَ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُراً (¬٤) بَيْنَ النِّسَاءِ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.