Lewati ke konten

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت عفيفي · ابن القيم

hlm. 43

  1. وأما آثار الصحابة فمن وجوه
  2. الوجه الثاني

"الثالث" ماثبت في الصحيح عنه ﷺ انه قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" ولولا أن الغضب يؤثر في قصده وعلمه لم ينهه عن الحكم حال الغضب وقد اختلف الفقهاء في صحة حكم الحاكم في حال غضبه على ثلاثة أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله

فصل

"وأما آثار الصحابة" فمن وجوه

"أحدها" ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس انه قال الطلاق عن وطر والعتق ما ينبغي به وجه الله فحصر الطلاق فيما كان عن وطر وهو الغرض المقصود والغضبان لا وطر له وهذا في الطلاق عن ابن عباس نظير قوله وقول أصحابه لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان

"الوجه الثاني" أن الزهري روى عن أبان بن عثمان عن عثمان انه رد طلاق

Rujukan halaman ini: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت عفيفي، ص 43 (Shamela #7513, hlm. urut 18)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.