الصواب والرتبة:-المؤمن لا يَنْكَح إلاّ في حلال [فصيحة]-المؤمن لا يَنْكِح إلاّ في حلال [فصيحة]
التعليق:جاء في بعض المعاجم ما يثبت فصاحة الضبط المرفوض، ففي القاموس: «نكح كمَنَع وضَرَب»، وعلى الأول تكون عينه مفتوحة في المضارع، وعلى الثاني تكون مكسورة فيه؛ ومن ثمَّ يكون كلا الاستعمالين فصيحًا.