Lewati ke konten

Kitab: Al-Ithaf fir Radd 'alash Shahhaf · Pengarang: عبد اللطيف آل الشيخ

Baca halaman 26

  1. الإتحاف فى الرد على الصحاف

ثم قال ما معناه: " إن الأخذ بعمومه يقتضي أن الاهتداء يحصل بالاقتداء بكل صحابي, ولو تخالفت أقوالهم, وتباينت آراؤهم, وأن الشخص مخير بين الأخذ بالقول وضده, فيخير في مسألة الجد والإخوة بين مذهب أبي بكر, ومن خالفه, وفي مسألة جعل الطلاق الثلاث واحدة بين رأي عمر, وغيره, وفي مسألة المتوفى عنها زوجها١ بين الاعتداد بالوضع وتربص أقصى الأجلين, وفي مسألة استرقاق المرتدات بين مذهب أبي بكر وعمر, ويخير في بيع أمهات الأولاد بين مذهب من يقول بجوازه, كعلي, ومن يقول بمنعه" كعمر ومن وافقه.

وبالجملة فإطلاق هذه يوجب أن الاهتداء يحصل بأحد الضدين, ولا نعلم قائلا به من أهل العلم والإيمان, والحق واحد في نفسه لا يتعدد, وقد قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ ٢, والخطاب عام لجميع الأمة الصحابة وغيرهم, وهي نص في أن الاهتداء لا يحصل مع النزاع والاختلاف إلا بالرد إلى الله والرسول, لا بالاقتداء بأحد من الخلق كائنا من كان, وأما مع عدم النص المخالف فالاقتداء بمن هدى الله من النبيين هو الواجب, كما قال تعالى: / ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ ٣.

Rujukan halaman ini: الإتحاف فى الرد على الصحاف، ص 26 (SanadKitab #7520, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.