[نَهْيُ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ عَنْ قِرَاءةِ الْقُرْآنِ]
٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ موسى بْن عقبة عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلا الْجُنُبُ شَيْئَاً مِنَ الْقُرْآنِ» . (١)
أَخْرَجَهُ " ت " عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ، وَقَالَ: لا نَعْرِفْهُ إِلَاّ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ الْحِمْصِىِّ ﵀. (٢)