٤ - واستدلوا بقوله ﷺ للسارق حين قطعه: "تب إلى الله" (٢)،
حيث أمره بالتوبة فدل على اشتراطها. (٣)
القول الثالث: التفصيل في المسألة: فما كان من حقوق الله تعالى فإنه يطهر منها بإقامة الحد عليه، وحق المخلوق يبقى، فارتكاب جريمة السرقة مثلاً، يطهر منه بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى.
وهذا اختيار: الشنقيطي (٤)، ونقله الآلوسي عن النووي (٥).
ويَرِدُ عليه: أنَّ في حديث عبادة ﵁ ما هو من حق الله تعالى، وحق المخلوقين؛ كالسرقة، ونحوها، ولم يفرق بينهما النبي ﷺ.
ويرد عليه أيضاً: أنَّ فيه تخصيصاً لعموم حديث عبادة ﵁، من غير دليل. (٦)
القول الرابع: التوقف: حيث ذهب آخرون إلى التوقف في ذلك، فلا يُحكم بأن الحدود كفارة، ولا بعدمه؛ وذلك لحديث أبي هريرة ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ما أدري الحدود كفارات لأهلها، أم لا". (٧)
Rujukan halaman ini:الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم، ص 124 (SanadKitab #7532, hlm. urut 117)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.