الإيراد الأول: أنَّ لفظ الآية عام في عصمته ﷺ من كل شيء، وتخصيصها بالقتل فقط تحكم بلا دليل.
والجواب: أنَّ القول بعمومها فيه مصادمة للوقائع التي جرت للنبي ﷺ، ومحال أن يَعِدَ الله نبيه بالعصمة مطلقاً ثم يقع خِلاف ذلك، فدل على أنَّ الله تعالى لم يُرِدْ العصمة مطلقاً، وإنما أراد القتل فقط.
الإيراد الثاني: أنَّ النبي ﷺ أخبر بأن السم الذي وضع له بخيبر لم يزل مؤثراً فيه حتى أدى به إلى الوفاة؛ فيكون مات قتيلاً بسببه.
والجواب: أنَّ النبي ﷺ لم يمت في الحال من ذلك السم الذي وضع له، بل عاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه، فلو كان السُّمُّ قد أثر فيه لمات في الحال، كما مات الصحابي بشر بن البراء ﵁ الذي أكل معه - والنبي ﷺ لم يمت إلا بعد أن أكمل الله تعالى دينه، وشاء سبحانه أن يُظْهِر أثر السم قُرْبَ وفاته لِمَا أراد مِنْ إكرامه بالشهادة، وتكميل مراتب الفضل كلها له ﷺ. (١)
Rujukan halaman ini:الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم، ص 151 (SanadKitab #7532, hlm. urut 144)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.